Lebanon FIU the Special Investigation Commission Combatting money laundering and financing of the terrorism
هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، لبنان
يقصد بالعبارات التالية الواردة في القانون رقم 44 للعام 2015:
"العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو أية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، إلخ...).
- "صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner)
كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه. تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.
• المادة 2
على شركات الوساطة المالية، كل ما في خصها، أن تمتنع عن الإحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء واصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيلكة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الاموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:
- قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح الحسابات على أنواعها كافة.
- عمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية كافة.
- عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ أو ما يعادله.
- وجود شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.
• المادة 3
عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي":
أولا: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20÷ على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.
2- في حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقا للبند (1) من المقطع «أولا» هذا، هم اصحاب الحق الاقتصادي أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (تملكه لاكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين او حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية او الرقابية في شخص تابع...).
3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و (2) من المقطع «أولا» هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.
ثانيا: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:
- الموصي (Settlor)
- الوصي (Trustee)
- امين الحماية (Protector)
- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية
(Legal Arrangement) لمصلحتهم.
- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.
يعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) هذا التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن «مجموعة العمل المالي".
2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (legal Arrangements) بما فيها البنى الشبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا.
ثالثا: عند تحديد هوية «صاحب الحق الإقتصادي» يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على العملاء بما في ذلك تلك التي تصدرها «هيئة التحقيق الخاصة".
• المادة 4
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
بغية التحقق من هوية «العميل» و«صاحب الحق الإقتصادي»، على الموظف المولج بتنفيذ العملية أن يطلب من «العميل» او من يتصرف بالنيابة عنه الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:
أ - إذا كان شخصا طبيعيا، ابراز جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيان القيد الإفرادي أو إجازة إقامة.
ب - إذا كان شخصا معنويا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنية قانونية، نسخة مصادقا عليها وفقا للأصول عن كل من النظام الأساسي، شهادة التسجيل، هيكيلية الملكية، لائحة تبين كيفية توزيع الأسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) ولائحة بأسماء المفوضين بالتوقيع بالإضافة الى صورة عن هوية كل من الممثل القانوني والمدراء والأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة، بالإضافة الى بيان «صاحب الحق الاقتصادي» المقدم الى وزارة المالية وإلى السجل التجاري.
ج - إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل او شخص بالنيابة عن العميل ، إبراز أصل أو نسخة طبق الأصل عن الوكالة او ما يثبت بأن هذا الشخص مصرح له القيام بذلك بالإضافة الى إبراز المستندات المتعلقة بهوية الوكيل والموكل، ومن يتصرف بالنيابة عن العميل , والتحقق منها كما يتوجب تطبيق أجراءات العناية الواجبة على الوكيل غير المهني.
• المادة 5 - معدلة
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
«على شركة الوساطة الـمالية أن تحتفظ بمعلومات عن «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي» (Beneficial Owner) سيما إسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان إقامته، وعنوان مقر العمل الـمسجل بالنسبة للعميل الـمعنوي وفي حال الاختلاف الـمكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه الـمالي وبنسخ عن جميع الوثائق اتي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود أي نشاط جرمي.»
• المادة 6
عند تعذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، بصورة مرضية للعملاء وأصحاب الحق الإقتصادي، ينبغي عدم فتح الحساب أو بدء التعامل أو إجراء المعاملة أو إنهاء علاقة العمل، كما يجب النظر في القيام بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة.
• المادة 7
على شركات الوساطة المالية أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر على عملائها كافة وذلك لجهة تعديل أو إضافة أية معلومات على أنموذج معرفة العملاء المعتمد (KYC Form) تنتج عن أية متغيرات قد تطرأ على وضع «العميل» وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية «العميل» أو هوية «صاحب الحق الاقتصادي». لهذه الغاية يتوجب على كل شركة إعداد خطة عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الموجبات.
• المادة 8
كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
على شركات الوساطة المالية:
1- في حالة الشك بأن «العميل» ليس «صاحب الحق الاقتصادي» أو إذا أفاد «العميل» بأن صاحب الحق هو طرف ثالث، أن تطلب من «العميل» تصريحا خطيا يحدد فيه «صاحب الحق الإقتصادي» (المستفيد الفعلي) سيما إسمه وشهرته ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن تحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية «صاحب الحق الاقتصادي» للمدة المذكورة في المادة الخامسة أعلاه. يقوم الشك حول هوية «صاحب الحق الإقتصادي» في الحالات المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر:
أ - في حال إعطاء وكالة الشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح، حسب الظاهر، أن لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله.
ب - في حال تم التعامل من خلال مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (Front Companies).
ج - إذا كان الوضع المالي ل «العميل» معروفا من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية، وكانت قيمة العملية المنوي إجراءها غير متناسبة مع وضعه المالي.
د - إذا استرعت إنتباه الشركة، ضمن إطار ممارسة أعمالها، أية مؤشرات لافتة أخرى.
2- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئسيا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات او شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى الشركة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الإجراءات على أن يتم ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» فورا.
• المادة 9 - معدلة
كما تعدلت بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر 25
على شركات الوساطة المالية:
1- اتخاذ خطوات ملائمة لتحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لديها وتقييمها وفهمها وإعتماد، بالاستناد الى فهم المخاطر، مقاربة مبنية على المخاطر (Risk Based Approach) لتصنيف العملاء والعمليات وفق درجات المخاطر، مخاطر محدودة (Low Risk)، مخاطر متوسطة (Medium Risk) ومخاطر عالية (High Risk).
تؤخذ بالاعتبار على سبيل الذكر لا الحصر، مخاطر العميل، مخاطر البلد ومخاطر الخدمات عند تصنيف مخاطر العملاء والعمليات :
أ-مخاطر العميل( Customer Risk)
- العملاء ذوو المهن المعتمدة اساسا على الاموال النقدية:الصرافة المطاعم والملاهي الليلية ,تجارة السيارات ,المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية.
-الاشخاص المعرضون سياسيا.(PEPs )
-شركة الاوف شور (Offshore)
-الشركات الموجودة في بلدان معروفة بأنها جنات ضريبية (Tax Heaven)
-العملاء الذين لا يتعاملون وجاهيا مع الشركة(Non Face -to-FaceCustomers)
-العملاء الذين يتعاملون فقط من خلال وسطاء(Intermediaires)
-العملاء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود الائتمانية (Fiduciary) او عن طريق التراست (Trust)
-العملاء من رعايا دول او مقيمين في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقها بشكل غير كاف.
-الجمعيات التي لا تتوخى الربح سيما تلك المنشأة حديثا والتي ليس لديها برامج ومصادر تمويل واضحة.
ب-مخاطر البلد (Country Risk)
-صرامة القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفعالية الاجهزة الرقابية والقضائية المولجة تطبيقها.
-وجود سرية مصرفية
-وضع البلد في ما خص الفساد والجريمة المنظمة.
ج- مخاطر الخدمات (Service Risk)
-ادارة المحافظ الخاصة.
-ادارة هيئات الاستثمار الجماعي.
-التعامل او التداول في الادوات المالية.
2- وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) والقيام، كحد أدنى، في ما خص العملاء وأصحاب الحق الاقتصادي (Beneficial Owners) والأشخاص المعرضين سياسيا (PEP'S) وفق تعريف مجموعة العمل المالي وأفراد عائلاتهم والأشخاص المرتبطين بعلاقة وثيقة بهم والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية" (High Risk) وفقا لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، باعتماد التدابير والإجراءات المعززة التالية لإدارة المخاطر وخفضها:
أ - التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
ب - الإستحصال على معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء وأصحاب الحق الإقتصادي (Increased KYC Level) (Beneficial Owners) سيما تحديد مصدر ثروتهم.
ج - الحصول على موافقة الإدارة العليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
د - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).
ه - إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).
و- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان «العميل» أو «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner) شخصا معرضا سياسيا (PEP'S)
3- الأخذ بعين الإعتبار الفترة الزمنية لنشوء العلاقة مع العميل وحسن التعامل معه.
4- الإستعانة ببرامج المعلوماتية لإجراء الرقابة اللازمة وفق التصنيف المعتمد.
5-إعتماد سياسة خاصة من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وتحديد اجراءات االضبط المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين بهدف خفض هذه المخاطر.
6-توثيق نتائج تقييم المخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويد السلطات المختصة به عند الضرورة
• المادة 10 - معدلة
على مؤسسات الوساطة المالية وضع واعتماد نظام ضبط داخلي فاعل (Internal Control System) يشمل تعيين ضابط أمتثال (Compliance Officer) على مستوى الادارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تكون مهامه كالتالي:
1- وضع دليل إجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الإعتبار الموجبات الواردة في هذا القرار على أن يراعي هذا الدليل هيكلية الشركة والأقسام الموجودة فيها وتطويره عند الحاجة ووضع أنموذج معرفة العملاء (KYC Form) موضوع المادة السابعة أعلاه ورفعهما الى الإدارة العليا للموافقة عليهما واعتمادهما.
2- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما تعرفه الشركة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.
3- التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.
«4- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بالإعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد إتخذت سابقا وموعد إتخاذها ومدى كفاية البيانات الـمستحصل عليها».
5- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة الحسابات (بموجب برامج معلوماتية متخصصة اذا اقتضت الحاجة تظهر مؤشرات تبييض الأموال وتمويل الارهاب) للتثبت من عدم وجود عمليات مشكوك فيها وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.
6- تطبيق أجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل اجتماع عام لها.
7- التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
أ - سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ب - موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. كما ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من ضابط الإمتثال بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الإعتيادية.
ج - موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم أعلام أو تنبيه «العميل
• المادة 11 - معدلة
كما تعدلت بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
على شركات الوساطة المالية عدم الدخول في علاقة مراسلة مع مصرف صوري أو الاستمرار فيها، وعند إقامة علاقات مع مصرف مراسل خارجي،او علاقات اخرى مشابهة لعلاقات المراسلة المصرفية يجب التأكد من أن له وجودا فعليا وذلك استنادا الى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، بالإضافة إلى كونه لا يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة والتأكد ما إذا كان قد خضع لتحقيق بشأن تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو لإجراء رقابي، ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
«بالإضافة الى ما سبق، على الشركة تطبيق الإجراءات التالية:
1 ــ الإستحصال على موافقة الإدارة العاليا Senior Management"" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.
2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
3 ــ فهم مسؤولية كل من الشركة والـمصارف الأجنبي الذي تتعامل معه "Respondent Bank"
4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصرف الأجنبية "Payable Through Accounts" الـمراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصل الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب».
• المادة 12
على شركات الوساطة المالية تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الإموال وتمويل الإرهاب وتتضمن، على الأقل، الأسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمُبلغ عنها من قبل الشركة وتحديث هذه المركزية بصورة مستمرة.
• المادة 13
يطلب من شركات الوساطة المالية، كل في ما خصها، ما يلي:
1-القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يتم على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (www.isf.gov.lb) في ما يتعلق بالأسماء المحددة والمدرجة على اللائحة الوطنية المتعلقة بأسماء اشخاص طبيعيين ومعنويين وكيانات معنيين بتورطهم في الارهاب أو تمويل الارهاب، وذلك من خلال البرامج المعلوماتية المتوفرة والقيام فورا بمجرد صدور قرار الادراج بتجميد الاموال أو الحسابات أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى العائدة لهذه الاسماء أو التي تكون تحت سيطرتها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غير مباشر، مشترك...)، على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» وخلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها او لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرحة .
2- ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» في حال وجود تشابه بين اسم احد عملائها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على اللائحة الوطنية المنوه عنها في البند (1) من هذه المادة.
• المادة 14 - معدلة
كما تعدلت بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
على شركات الوساطة المالية:
1- مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل
2- فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.
3- تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الإطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
4- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم إلا في حال صدور قرار عن «الهيئة» يفيد بذلك.
«5 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك شركات الوساطة أغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.
وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانبن والانظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة على الشركة تطبيق اجراءات اضافية مناسبة لادارة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب واعلام "هيئة التحقيق الخاصة بذلك"
6- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث مع انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة. وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.
7- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.
8- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .
اضيف البند 9 بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25
9-على شركات الوساطة المالية اتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها او بالاستناد الى المخاوف التي تحددها الشركة بنفسها.تتضمن هذه التجدابير على سبيل الذكر لا الحصر:
-الحصول على الموافقة من الادارة العليا على التعمل اواستمرار التعامل مع العملاء .
-التشدد في المراقبة واعطائها الاولوية.
-عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للشركة في هذه الدوا .
-عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.
-انهاء اية علاقة مراسلة مع مؤسسات تتواجد في هذه الدول.
10- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .
-اضيف البند 11 بموجب القرار الوسيط 13459 ت 19/7/2022ج.ر32
11 ــ بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابي
Files Related :
There is no files